الحر العاملي

208

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله ( 2 ) . ( 532 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس . أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية ( 1 ) ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء ( 2 ) . 7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء . ( 533 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، ( 1 ) ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت . أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى ( 2 ) .

--> ( 2 ) علل الشرائع : 281 / 2 . 3 - التهذيب 1 : 366 / 1114 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام . الباب 7 فيه حديثان 1 : التهذيب 1 : 322 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي : 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1 : 80 . ( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت .